10 أبريل 2021 م
28 شعبان 1442 هــ
English
المادة 200 تاريخ بدء العمل: 07/07/2015
يكون تحويل السندات إلى أسهم عن طريق استرداد السندات وإلغائها ومنح أصحابها أسهماً مقابل ذلك وإضافة قيمتها إلى رأس المال.