07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 200 تاريخ بدء العمل: 07/07/2015
يكون تحويل السندات إلى أسهم عن طريق استرداد السندات وإلغائها ومنح أصحابها أسهماً مقابل ذلك وإضافة قيمتها إلى رأس المال.