07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 202 تاريخ بدء العمل: 07/07/2015
يتم تخفيض رأس المال بإحدى الوسائل الآتية:1- تخفيض عدد الأسهم، وذلك بإلغاء عدد منها يعادل القيمة المراد تخفيضها.2- تخفيض عدد الأسهم، بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة.3- شراء عدد من الأسهم يعادل المقدار المطلوب تخفيضه وإلغاؤه.4- تخفيض القيمة الاسمية للسهم.