17 أغسطس 2022 م
20 محرم 1444 هــ
English
المادة 206 تاريخ بدء العمل: 07/07/2015
فيما عدا أحكام الاكتتاب العام والتداول تسري على شركة المساهمة الخاصة جميع الأحكام الواردة في هذا القانون بشأن شركات المساهمة العامة.