27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
المادة 206 تاريخ بدء العمل: 07/07/2015
فيما عدا أحكام الاكتتاب العام والتداول تسري على شركة المساهمة الخاصة جميع الأحكام الواردة في هذا القانون بشأن شركات المساهمة العامة.