03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 207 تاريخ بدء العمل: 07/07/2015
للحكومة وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن (51%) أو بنسبة تقل عن ذلك بشرط موافقة مجلس الوزراء، تأسيس شركة مساهمة خاصة أو أكثر بمفردها أو بالاشتراك مع مؤسس آخر أو أكثر، وطنياً أو أجنبياً، وسواء كان شخصاً طبيعياً أم معنوياً عاماً أو خاصاً، ولا تخضع هذه الشركات لأحكام هذا القانون، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع الأوضاع والاتفاقيات التي عقدت في ظلها أو عند تأسيسها، والأحكام المنصوص عليها في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي.ويجوز، بموافقة مجلس الوزراء، السماح للمؤسسات الخاصة ذات النفع العام بتأسيس شركات مساهمة خاصة وفقاً لأحكام الفقرة السابقة.