10 أغسطس 2022 م
13 محرم 1444 هــ
English
المادة 297 تاريخ بدء العمل: 07/07/2015
لا تحل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بانسحاب أحد الشركاء أو بوفاته أو بصدور حكم بالحجر عليه أو بإشهار إفلاسه أو بإعساره، ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.