08 مارس 2021 م
25 رجب 1442 هــ
English
المادة 299 - مكرر 2 تاريخ بدء العمل: 15/11/2015 اضيفت بموجب: قانون رقم 22 لسنة 2015
يُعفى من العقوبة، كل من بادر من الجناة، في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة، قبل علمها بها.ويجوز للمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ العقوبة، إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات المختصة بالجريمة وأدى إلى ضبط باقي الجناة.