08 مارس 2021 م
25 رجب 1442 هــ
English
المادة 299 - مكرر 3 تاريخ بدء العمل: 15/11/2015 اضيفت بموجب: قانون رقم 22 لسنة 2015
يُعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.