01 يوليه 2022 م
02 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 27/01/2016
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:1- مكتب الوزير.2- إدارة التدقيق الداخلي.3- إدارة الشؤون القانونية.ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:1- مكتب وكيل الوزارة.2- إدارة العلاقات العامة والاتصال.3- إدارة التخطيط والجودة.ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الطبية:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة الصحة العامة.3- إدارة القومسيون الطبي.4- إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج.5- إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية.رابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة التمويل والتأمين الصحي.3- إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.4- إدارة تخطيط سياسات الأنشطة الصحية.5- إدارة تراخيص واعتماد المنشآت الصحية.6- إدارة الصحة الالكترونية.خامساً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة الموارد البشرية.3- إدارة الشؤون المالية.4- إدارة العقود والمشتريات.5- إدارة الخدمات العامة.6- إدارة نظم المعلومات.