01 يوليه 2022 م
02 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 27/01/2016
تختص إدارة التمويل والتأمين الصحي بما يلي:1- تخطيط نظام التأمين الصحي، والإشراف والرقابة على إدارته.2- دراسة ومراجعة أقساط التأمين الصحي، ووضع القواعد الخاصة بالدعم التأميني، وتحديد الفئات المشمولة به.3- وضع ضوابط وشروط التعاقد وقواعد وطرق تسوية المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المشتركة في منظومة التأمين.4- وضع شروط وضوابط مشاركة مقدمي الرعاية الصحية في نظام التأمين الصحي.5- اعتماد معايير رعاية المرضى التي يجب على مقدمي الرعاية الصحية الالتزام بها في تقديمهم للخدمات الصحية الأساسية.6- دراسة ومراجعة الرسوم المقترحة التي يجب أداؤها لمقدمي الرعاية الصحية، مقابل تقديم كل خدمة من الخدمات الصحية الأساسية، وعرض الأمر على الوزير.7- وضع الأنظمة الخاصة بآلية تحصيل أقساط التأمين الصحي.8- التخطيط الاستراتيجي لنظام التمويل الصحي من خلال تخطيط خدمات الرعاية الصحية، وتصنيف المرضى، والتمويل المبني على الأنشطة، وتصميم وتنفيذ المعايير والإجراءات والمبادئ التوجيهية للجهات ذات الصلة.9- إعداد التقارير الشاملة لدعم عمليات وضع السياسات الصحية، وتطوير أنشطة اقتصاديات الصحة والتنبؤ والتحليل، وإعداد ونشر الحسابات الصحية الوطنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.10- التقييم الاقتصادي للتكنولوجيا الصحية وتقديم المشورة لتضمين التطورات التكنولوجية الطبية الحديثة من أجهزة ومعدات ومستحضرات صيدلانية في النظام الصحي.