02 يوليه 2022 م
03 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 13 تاريخ بدء العمل: 27/01/2016
تختص إدارة تراخيص واعتماد المنشآت الصحية بما يلي:1- إنشاء وتطوير معايير ترخيص واعتماد وطنية لمنشآت خدمات الرعاية الصحية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.2- متابعة أعمال الرقابة والتفتيش الميداني على المؤسسات العلاجية والصيدلية والعيادات، في ضوء التقارير المعدة من قبل الوحدات الإدارية المختصة، ومتابعة الجزاءات التي تصدر بشأن المخالفات.3- التقييم الميداني لأداء منشات الرعاية الصحية في نظام الاعتماد من خلال عمليات المسح للتأكد من إستيفاءها للمعايير المطلوبة.4- متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية.5- إنشاء وتطوير برامج التدريب والتطوير الخاصة ببرنامج ترخيص واعتماد منشات الرعاية الصحية.6- القيام بجميع الأعمال الإدارية المتعلقة بإصدار تراخيص وإعتماد المنشآت الطبية والصحية والصيدلية وإنشاء السجلات والملفات الخاصة بها وحفظها وإصدار النماذج اللازمة وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.7- تلقي الشكاوى الخاصة بأعمال الترخيص والاعتماد، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.