01 يوليه 2022 م
02 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 16 تاريخ بدء العمل: 27/01/2016
تختص إدارة الشؤون المالية بما يلي:1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية المتعلقة بعمل الوزارة.2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.3- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات.4- إعداد مستندات الصرف، وسائر المعاملات المالية الأخرى.5- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة.6- الإشراف على جميع المعاملات المالية والمصروفات الخاصة بالعلاج بالخارج وتنظيم السجلات المحاسبية لها والتدقيق عليها.