02 يوليه 2022 م
03 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 17 تاريخ بدء العمل: 27/01/2016
تختص إدارة العقود والمشتريات بما يلي:1- تخطيط احتياجات الوزارة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.2- وضع إستراتيجية الشراء المناسبة لتوفير احتياجات الوزارة من المواد والمستلزمات والأجهزة، والعمل على توفيرها بالوقت والسعر المناسب.3- القيام بإدارة أعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات، وفقاً للقواعد والأنظمة المعمول بها في الدولة.