09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 2 - (عدلت بموجب قرار أميري 4 /2016) تاريخ بدء العمل : 27/01/2016 تباشر كل وزارة الاختصاصات العامة الآتية:1- اقتراح السياسات والخطط والبرامج المتعلقة باختصاصات الوزارة وتنفيذها بعد اعتمادها.2- الإشراف على الجهات الحكومية التابعة لها، وفقاً لما تقرره الأدوات التشريعية المنظمة لتلك الجهات.3- تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة باختصاصات الوزارة.4- الإشراف العام على قيام الجهات العامة والخاصة بمزاولة الأنشطة المتعلقة باختصاصات الوزارة، وإصدار التراخيص اللازمة وفقاً للقانون.5- العمل على تحقيق الجودة في أداء الأنشطة المتعلقة باختصاصات الوزارة.6- تنمية العلاقات بين الدولة وغيرها من الدول والمنظمات الدولية في مجال اختصاصات الوزارة، وعقد الاتفاقيات المتعلقة بذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة.7- جمع ودراسة وتحليل المعلومات والبيانات المتعلقة بنشاط الوزارة، وبيان أوجه الاستفادة منها في التخطيط والتنفيذ للبرامج والسياسات المتعلقة باختصاصاتها.8- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية المتعلقة باختصاصات الوزارة.9- تمثيل الدولة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية في مجال اختصاصات الوزارة.10- إعداد الإحصاءات المتعلقة بنشاط الوزارة ونشرها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.11- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي.12- إعداد أنظمة العمل الداخلية بما يساعد على تحقيق أهداف الوزارة، ويضمن حسن القيام بأنشطتها، ومتابعة طرق تنفيذها، والعمل على تطويرها، وفقاً لأحكام القانون.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 20/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 27/01/2016تباشر كل وزارة الاختصاصات العامة الآتية:1- اقتراح السياسات والخطط والبرامج المتعلقة باختصاصات الوزارة وتنفيذها بعد اعتمادها.2- الإشراف على الجهات الحكومية التابعة لها، وفقاً لما تقرره الأدوات التشريعية المنظمة لتلك الجهات.3- تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة باختصاصات الوزارة.4- الإشراف العام على قيام الجهات العامة والخاصة بمزاولة الأنشطة المتعلقة باختصاصات الوزارة، وإصدار التراخيص اللازمة وفقاً للقانون.5- العمل على تحقيق الجودة في أداء الأنشطة المتعلقة باختصاصات الوزارة.6- تنمية العلاقات بين الدولة وغيرها من الدول والمنظمات الدولية في مجال اختصاصات الوزارة، وعقد الاتفاقيات المتعلقة بذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة.7- جمع ودراسة وتحليل المعلومات والبيانات المتعلقة بنشاط الوزارة، وبيان أوجه الاستفادة منها في التخطيط والتنفيذ للبرامج والسياسات المتعلقة باختصاصاتها.8- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية المتعلقة باختصاصات الوزارة.9- تمثيل الدولة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية في مجال اختصاصات الوزارة.10- إعداد الإحصاءات المتعلقة بنشاط الوزارة ونشرها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.11- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي.
المادة 2 - (عدلت بموجب قرار أميري 4 /2016) تاريخ بدء العمل : 27/01/2016
تباشر كل وزارة الاختصاصات العامة الآتية:1- اقتراح السياسات والخطط والبرامج المتعلقة باختصاصات الوزارة وتنفيذها بعد اعتمادها.2- الإشراف على الجهات الحكومية التابعة لها، وفقاً لما تقرره الأدوات التشريعية المنظمة لتلك الجهات.3- تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة باختصاصات الوزارة.4- الإشراف العام على قيام الجهات العامة والخاصة بمزاولة الأنشطة المتعلقة باختصاصات الوزارة، وإصدار التراخيص اللازمة وفقاً للقانون.5- العمل على تحقيق الجودة في أداء الأنشطة المتعلقة باختصاصات الوزارة.6- تنمية العلاقات بين الدولة وغيرها من الدول والمنظمات الدولية في مجال اختصاصات الوزارة، وعقد الاتفاقيات المتعلقة بذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة.7- جمع ودراسة وتحليل المعلومات والبيانات المتعلقة بنشاط الوزارة، وبيان أوجه الاستفادة منها في التخطيط والتنفيذ للبرامج والسياسات المتعلقة باختصاصاتها.8- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية المتعلقة باختصاصات الوزارة.9- تمثيل الدولة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية في مجال اختصاصات الوزارة.10- إعداد الإحصاءات المتعلقة بنشاط الوزارة ونشرها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.11- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي.12- إعداد أنظمة العمل الداخلية بما يساعد على تحقيق أهداف الوزارة، ويضمن حسن القيام بأنشطتها، ومتابعة طرق تنفيذها، والعمل على تطويرها، وفقاً لأحكام القانون.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 20/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 27/01/2016
تباشر كل وزارة الاختصاصات العامة الآتية:1- اقتراح السياسات والخطط والبرامج المتعلقة باختصاصات الوزارة وتنفيذها بعد اعتمادها.2- الإشراف على الجهات الحكومية التابعة لها، وفقاً لما تقرره الأدوات التشريعية المنظمة لتلك الجهات.3- تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة باختصاصات الوزارة.4- الإشراف العام على قيام الجهات العامة والخاصة بمزاولة الأنشطة المتعلقة باختصاصات الوزارة، وإصدار التراخيص اللازمة وفقاً للقانون.5- العمل على تحقيق الجودة في أداء الأنشطة المتعلقة باختصاصات الوزارة.6- تنمية العلاقات بين الدولة وغيرها من الدول والمنظمات الدولية في مجال اختصاصات الوزارة، وعقد الاتفاقيات المتعلقة بذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة.7- جمع ودراسة وتحليل المعلومات والبيانات المتعلقة بنشاط الوزارة، وبيان أوجه الاستفادة منها في التخطيط والتنفيذ للبرامج والسياسات المتعلقة باختصاصاتها.8- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية المتعلقة باختصاصات الوزارة.9- تمثيل الدولة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية في مجال اختصاصات الوزارة.10- إعداد الإحصاءات المتعلقة بنشاط الوزارة ونشرها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.11- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي.