09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 5 - (عدلت بموجب قرار أميري 4 /2016) تاريخ بدء العمل : 27/01/2016 تختص وزارة البلدية والبيئة باقتراح وإعداد الخطط العمرانية على مستوى الدولة والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومسح الأراضي وتقسيمها، وإعداد الخرائط المساحية للدولة، وإدارة أملاك الدولة، وتوفير وتخصيص الأراضي اللازمة لاحتياجات الجهات الحكومية، ودراسة توصيات المجلس البلدي المركزي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ونزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، والإشراف على إقامة المرافق العامة، واقتراح وتنفيذ المشروعات البلدية من مبان وحدائق ومتنزهات وزراعات تجميلية، والإشراف على إقامة وتنظيم المباني، وإعداد وتنفيذ النظم والبرامج الخاصة بالنظافة العامة ومعالجة النفايات الصلبة، والإشراف على مزاولة المهن الهندسية، والإشراف على المقابر وتقديم خدمات تكريم الموتى، واقتراح وتنفيذ السياسات العامة لحماية البيئة وإنماء الحياة الفطرية وحماية مواطنها الطبيعية، والرقابة على الأنشطة المتعلقة بها، وتقييم الدراسات اللازمة لحماية البيئة عند الترخيص لمشروعات التنمية، ومراقبة تداول المواد الكيميائية والمشعة وإدارة النفايات المشعة، ومتابعة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وحماية وتنمية وتطوير الثروات الزراعية والمائية والحيوانية والسمكية، بما يحقق التنمية المستدامة، بما في ذلك إدارة المراعي وتنظيم ومراقبة الحيازات الزراعية والسمكية والأراضي الرعوية والعزب.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 20/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 27/01/2016تختص وزارة البلدية والتخطيط العمراني باقتراح وإعداد الخطط العمرانية على مستوى الدولة والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومسح الأراضي وتقسيمها، وإعداد الخرائط المساحية للدولة، وإدارة أملاك الدولة، وتوفير وتخصيص الأراضي اللازمة لاحتياجات الجهات الحكومية، ودراسة توصيات المجلس البلدي المركزي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ونزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، والإشراف على إقامة المرافق العامة، واقتراح وتنفيذ المشروعات البلدية من مبان وحدائق ومتنزهات وزراعات تجميلية، والإشراف على إقامة وتنظيم المباني، وإعداد وتنفيذ النظم والبرامج الخاصة بالنظافة العامة ومعالجة النفايات الصلبة، والإشراف على مزاولة المهن الهندسية، والإشراف على المقابر وتقديم خدمات تكريم الموتى.
المادة 5 - (عدلت بموجب قرار أميري 4 /2016) تاريخ بدء العمل : 27/01/2016
تختص وزارة البلدية والبيئة باقتراح وإعداد الخطط العمرانية على مستوى الدولة والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومسح الأراضي وتقسيمها، وإعداد الخرائط المساحية للدولة، وإدارة أملاك الدولة، وتوفير وتخصيص الأراضي اللازمة لاحتياجات الجهات الحكومية، ودراسة توصيات المجلس البلدي المركزي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ونزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، والإشراف على إقامة المرافق العامة، واقتراح وتنفيذ المشروعات البلدية من مبان وحدائق ومتنزهات وزراعات تجميلية، والإشراف على إقامة وتنظيم المباني، وإعداد وتنفيذ النظم والبرامج الخاصة بالنظافة العامة ومعالجة النفايات الصلبة، والإشراف على مزاولة المهن الهندسية، والإشراف على المقابر وتقديم خدمات تكريم الموتى، واقتراح وتنفيذ السياسات العامة لحماية البيئة وإنماء الحياة الفطرية وحماية مواطنها الطبيعية، والرقابة على الأنشطة المتعلقة بها، وتقييم الدراسات اللازمة لحماية البيئة عند الترخيص لمشروعات التنمية، ومراقبة تداول المواد الكيميائية والمشعة وإدارة النفايات المشعة، ومتابعة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وحماية وتنمية وتطوير الثروات الزراعية والمائية والحيوانية والسمكية، بما يحقق التنمية المستدامة، بما في ذلك إدارة المراعي وتنظيم ومراقبة الحيازات الزراعية والسمكية والأراضي الرعوية والعزب.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 20/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 27/01/2016
تختص وزارة البلدية والتخطيط العمراني باقتراح وإعداد الخطط العمرانية على مستوى الدولة والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومسح الأراضي وتقسيمها، وإعداد الخرائط المساحية للدولة، وإدارة أملاك الدولة، وتوفير وتخصيص الأراضي اللازمة لاحتياجات الجهات الحكومية، ودراسة توصيات المجلس البلدي المركزي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ونزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، والإشراف على إقامة المرافق العامة، واقتراح وتنفيذ المشروعات البلدية من مبان وحدائق ومتنزهات وزراعات تجميلية، والإشراف على إقامة وتنظيم المباني، وإعداد وتنفيذ النظم والبرامج الخاصة بالنظافة العامة ومعالجة النفايات الصلبة، والإشراف على مزاولة المهن الهندسية، والإشراف على المقابر وتقديم خدمات تكريم الموتى.