20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 10 - (عدلت بموجب قرار أميري 4 /2016) تاريخ بدء العمل : 27/01/2016 تختص وزارة الثقافة والرياضة برعاية شؤون الثقافة والفنون والتراث، والحفاظ على التراث الشعبي، والموروث الوطني والقومي والإسلامي من التراث، وإبراز خصائصه وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة به، وتنظيم الفعاليات والاحتفاء بالمناسبات الوطنية، والترخيص بإنشاء الفرق الفنية، والترخيص بإنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي والرقابة على ما تبثه من مواد، وإصدار تراخيص المطبوعات والمنشورات الصحفية والمصنفات الفنية، والرقابة عليها، والنهوض بالشباب، وتنمية قدراته، وإبراز دوره في أداء واجباته، والارتقاء بمستوى الرياضة في الدولة إلى حد التميز، والإشراف العام على الجهات المعنية برعاية الشباب والرياضة في الدولة، ودعمها ومتابعة أعمالها والتنسيق بينها، ووضع شروط ومعايير إنشاء الأندية والمراكز واللجان والجمعيات الخاصة بالشباب والرياضة، وإصدار التراخيص لها، وتنظيم إشراك الشباب في المؤتمرات والدورات والمسابقات والمعسكرات والرحلات والمهرجانات المحلية والعربية والدولية، ورعاية الموهوبين والمتفوقين منهم والعمل على تطوير مهاراتهم، والمساهمة في تنظيم الفعاليات والمناسبات الوطنية الرياضية.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 20/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 27/01/2016تختص وزارة الشباب والرياضة بالنهوض بالشباب، وتنمية قدراته، وإبراز دوره في أداء واجباته، والارتقاء بمستوى الرياضة في الدولة إلى حد التميز، والإشراف العام على الجهات المعنية برعاية الشباب والرياضة في الدولة، ودعمها ومتابعة أعمالها والتنسيق بينها، ووضع شروط ومعايير إنشاء الأندية والمراكز واللجان والجمعيات الخاصة بالشباب والرياضة، وإصدار التراخيص لها، وتنظيم إشراك الشباب في المؤتمرات والدورات والمسابقات والمعسكرات والرحلات والمهرجانات المحلية والعربية والدولية، ورعاية الموهوبين والمتفوقين منهم والعمل على تطوير مهاراتهم، والمساهمة في تنظيم الفعاليات والمناسبات الوطنية الرياضية.
المادة 10 - (عدلت بموجب قرار أميري 4 /2016) تاريخ بدء العمل : 27/01/2016
تختص وزارة الثقافة والرياضة برعاية شؤون الثقافة والفنون والتراث، والحفاظ على التراث الشعبي، والموروث الوطني والقومي والإسلامي من التراث، وإبراز خصائصه وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة به، وتنظيم الفعاليات والاحتفاء بالمناسبات الوطنية، والترخيص بإنشاء الفرق الفنية، والترخيص بإنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي والرقابة على ما تبثه من مواد، وإصدار تراخيص المطبوعات والمنشورات الصحفية والمصنفات الفنية، والرقابة عليها، والنهوض بالشباب، وتنمية قدراته، وإبراز دوره في أداء واجباته، والارتقاء بمستوى الرياضة في الدولة إلى حد التميز، والإشراف العام على الجهات المعنية برعاية الشباب والرياضة في الدولة، ودعمها ومتابعة أعمالها والتنسيق بينها، ووضع شروط ومعايير إنشاء الأندية والمراكز واللجان والجمعيات الخاصة بالشباب والرياضة، وإصدار التراخيص لها، وتنظيم إشراك الشباب في المؤتمرات والدورات والمسابقات والمعسكرات والرحلات والمهرجانات المحلية والعربية والدولية، ورعاية الموهوبين والمتفوقين منهم والعمل على تطوير مهاراتهم، والمساهمة في تنظيم الفعاليات والمناسبات الوطنية الرياضية.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 20/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 27/01/2016
تختص وزارة الشباب والرياضة بالنهوض بالشباب، وتنمية قدراته، وإبراز دوره في أداء واجباته، والارتقاء بمستوى الرياضة في الدولة إلى حد التميز، والإشراف العام على الجهات المعنية برعاية الشباب والرياضة في الدولة، ودعمها ومتابعة أعمالها والتنسيق بينها، ووضع شروط ومعايير إنشاء الأندية والمراكز واللجان والجمعيات الخاصة بالشباب والرياضة، وإصدار التراخيص لها، وتنظيم إشراك الشباب في المؤتمرات والدورات والمسابقات والمعسكرات والرحلات والمهرجانات المحلية والعربية والدولية، ورعاية الموهوبين والمتفوقين منهم والعمل على تطوير مهاراتهم، والمساهمة في تنظيم الفعاليات والمناسبات الوطنية الرياضية.