09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 18 - مكرر تاريخ بدء العمل: 27/01/2016 اضيفت بموجب: قرار أميري رقم 4 لسنة 2016
تختص وزارة الصحة العامة بشؤون الرعاية الصحية في الدولة، وتوفير أقصى مستوى من الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية على مستوى يحظى بسمعة دولية وتقدير عالمي، ونشر وتنمية الوعي الصحي، وتنظيم إقامة القطاع الخاص للمنشآت الصحية والإشراف عليها، والإشراف على نظام التأمين الصحي والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية ومزاولة المهن الطبية والطبية المساعدة والصيدلية.