20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 18 - مكرر 1 تاريخ بدء العمل: 27/01/2016 اضيفت بموجب: قرار أميري رقم 4 لسنة 2016
تختص وزارة التعليم والتعليم العالي بشؤون التعليم في الدولة، وكفالته لكل مواطن، والارتقاء بمستوى التعليم وتطويره بما يكفل تلبية احتياجات الدولة من الموارد والكفاءات البشرية المتميزة في مختلف المجالات، وتحديد مراحل التعليم وإعداد المناهج الدراسية ونظم الامتحانات، وترخيص المدارس ومؤسسات التعليم العالي والإشراف عليها، وإيفاد البعثات العلمية والإشراف على المبتعثين ورعايتهم، والإشراف على معاهد التعليم الحكومية، وإصدار تراخيص مراكز الخدمات التعليمية ومتابعتها.