02 يوليه 2022 م
03 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 28/04/2016
تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.