02 يوليه 2022 م
03 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 28/04/2016
تهدف اللجنة إلى تعزيز أمن المعلومات في الدولة بما يحقق خطط التنمية الشاملة في جميع المجالات، وذلك من خلال التوجيه الاستراتيجي للجهود الوطنية اللازمة لتنفيذ الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات، وتحقيق التعاون مع الجهات المختصة أو المعنية في هذا المجال.