02 يوليه 2022 م
03 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 28/04/2016
يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2013 المشار إليه.