25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 19/07/2016
على جميع الجهات المختصة، كلٌّ فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.