07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 29/06/2016
صُودق على اتفاقية بشأن إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة من التأشيرات بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية القيرغيزية، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 8/12/2014، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.