21 مايو 2022 م
20 شوال 1443 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 29/12/2016
لكل فرد الحق في حماية خصوصية بياناته الشخصية، ولا يجوز معالجة تلك البيانات إلا في إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان والممارسات المقبولة، وفقاً لأحكام هذا القانون.