30 يونيو 2022 م
01 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 29/12/2016
لا يجوز للمراقب معالجة البيانات الشخصية، إلا بعد الحصول على موافقة الفرد، ما لم تكن المعالجة ضرورية لتحقيق غرض مشروع للمراقب أو الغير الذي تُرسل إليه البيانات.