21 مايو 2022 م
20 شوال 1443 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 29/12/2016
تُحدد، بقرار من الوزير، الضوابط والإجراءات المتعلقة بممارسة الأفراد للحقوق المنصوص عليها في المادتين السابقتين.