30 يونيو 2022 م
01 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 15 تاريخ بدء العمل: 29/12/2016
مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، يُحظر على المراقب اتخاذ أي قرار أو إجراء من شأنه الحد من تدفق البيانات الشخصية عبر الحدود، إلا إذا كانت معالجة تلك البيانات مخالفة لأحكام هذا القانون، أو كان من شأنها إلحاق ضرر جسيم بالبيانات الشخصية أو بخصوصية الفرد.