30 يونيو 2022 م
01 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 18 تاريخ بدء العمل: 29/12/2016
للجهة المختصة أن تقرر معالجة بعض البيانات الشخصية دون التقيد بأحكام المواد (4)، (9)، (15)، (17) من هذا القانون، وذلك لتحقيق أي من الأغراض الآتية:1- حماية الأمن الوطني والأمن العام.2- حماية العلاقات الدولية للدولة.3- حماية المصالح الاقتصادية أو المالية للدولة.4- منع أي جريمة جنائية، أو جمع معلومات عنها، أو التحقيق فيها.وتحتفظ الجهة المختصة بسجل خاص تقيد به البيانات التي تحقق الأغراض المشار إليها، ويصدر بتحديد شروط وضوابط وأحوال القيد في هذا السجل قرار من الوزير.