01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 16/02/2017
صُودق على مذكرة تفاهم في مجال الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، الموقعة بمدينة إسلام أباد بتاريخ 23/3/2015، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.