02 يوليه 2022 م
03 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 11/09/2017
تُتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار.