21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 12/09/2017
صُودق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية طاجيكستان، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 6/2/2017، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.