01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 12/09/2017
صُودق على بروتوكول بتعديل اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان، الموقع بمدينة الدوحة بتاريخ 27/2/2017، المرفق نصه بهذا المرسوم، وتكون له قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.