07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 6 - (عدلت بموجب قانون 20 /2017) تاريخ بدء العمل : 29/10/2017 تتولى وزارة الصحة العامة مراقبة الأغذية المستوردة، بعد وصولها إلى الدوائر الجمركية وطوال مدة بقائها فيها حتى الإفراج عنها ومعاينتها، وذلك للتأكد من مطابقتها لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له وضبط الحالات التي تقع بالمخالفة لهذه الأحكام. كما تتولى الوزارة المشار إليها تلك المراقبة عند تصدير الأغذية إلى الخارج.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 4 / 2014) تاريخ بدء العمل : 24/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 29/10/2017يتولى المجلس الأعلى للصحة مراقبة الأغذية المستوردة، بعد وصولها إلى الدوائر الجمركية وطوال مدة بقائها فيها حتى الإفراج عنها ومعاينتها، وذلك للتأكد من مطابقتها لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له وضبط الحالات التي تقع بالمخالفة لهذه الأحكام. كما تتولى الوزارة المشار إليها تلك المراقبة عند تصدير الأغذية إلى الخارج.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1990 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/02/2014تتولى وزارة الصحة العامة مراقبة الأغذية المستوردة، بعد وصولها إلى الدوائر الجمركية وطوال مدة بقائها فيها حتى الإفراج عنها ومعاينتها، وذلك للتأكد من مطابقتها لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له وضبط الحالات التي تقع بالمخالفة لهذه الأحكام. كما تتولى الوزارة المشار إليها تلك المراقبة عند تصدير الأغذية إلى الخارج.
المادة 6 - (عدلت بموجب قانون 20 /2017) تاريخ بدء العمل : 29/10/2017
تتولى وزارة الصحة العامة مراقبة الأغذية المستوردة، بعد وصولها إلى الدوائر الجمركية وطوال مدة بقائها فيها حتى الإفراج عنها ومعاينتها، وذلك للتأكد من مطابقتها لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له وضبط الحالات التي تقع بالمخالفة لهذه الأحكام. كما تتولى الوزارة المشار إليها تلك المراقبة عند تصدير الأغذية إلى الخارج.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 4 / 2014) تاريخ بدء العمل : 24/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 29/10/2017
يتولى المجلس الأعلى للصحة مراقبة الأغذية المستوردة، بعد وصولها إلى الدوائر الجمركية وطوال مدة بقائها فيها حتى الإفراج عنها ومعاينتها، وذلك للتأكد من مطابقتها لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له وضبط الحالات التي تقع بالمخالفة لهذه الأحكام. كما تتولى الوزارة المشار إليها تلك المراقبة عند تصدير الأغذية إلى الخارج.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1990 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/02/2014