31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
المادة 13 - (عدلت بموجب قانون 20 /2017) تاريخ بدء العمل : 29/10/2017 يجب على كل من يزاول الاتجار في الأغذية أو تداولها إمساك سجلات منتظمة تقيد فيها كافة أنواع الأغذية الموجودة في حيازته وكمياتها وعبواتها وأوزانها ومصدرها وتاريخ بدء الحيازة ومقدار المبيع منها وتاريخ البيع مع بيان اسم المشتري إذا كان تاجر جملة أو تجزئة، وتصريح وزارة الصحة العامة الخاص بالإفراج عنها وسائر المستندات والبيانات المتعلقة بها.ويجب على البائع إعطاء المشتري إذا كان تاجراً إقرارا كتابيا بأن الأغذية المباعة إليه مطابقة لأحكام هذا القانون.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 4 / 2014) تاريخ بدء العمل : 24/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 29/10/2017يجب على كل من يزاول الاتجار في الأغذية أو تداولها إمساك سجلات منتظمة تقيد فيها كافة أنواع الأغذية الموجودة في حيازته وكمياتها وعبواتها وأوزانها ومصدرها وتاريخ بدء الحيازة ومقدار المبيع منها وتاريخ البيع مع بيان اسم المشتري إذا كان تاجر جملة أو تجزئة، وتصريح المجلس الأعلى للصحة الخاص بالإفراج عنها وسائر المستندات والبيانات المتعلقة بها.ويجب على البائع إعطاء المشتري إذا كان تاجراً إقرارا كتابيا بأن الأغذية المباعة إليه مطابقة لأحكام هذا القانون.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1990 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/02/2014يجب على كل من يزاول الاتجار في الأغذية أو تداولها إمساك سجلات منتظمة تقيد فيها كافة أنواع الأغذية الموجودة في حيازته وكمياتها وعبواتها وأوزانها ومصدرها وتاريخ بدء الحيازة ومقدار المبيع منها وتاريخ البيع مع بيان اسم المشتري إذا كان تاجر جملة أو تجزئة، وتصريح وزارة الصحة العامة الخاص بالإفراج عنها وسائر المستندات والبيانات المتعلقة بها.ويجب على البائع إعطاء المشتري إذا كان تاجراً إقرارا كتابيا بأن الأغذية المباعة إليه مطابقة لأحكام هذا القانون.
المادة 13 - (عدلت بموجب قانون 20 /2017) تاريخ بدء العمل : 29/10/2017
يجب على كل من يزاول الاتجار في الأغذية أو تداولها إمساك سجلات منتظمة تقيد فيها كافة أنواع الأغذية الموجودة في حيازته وكمياتها وعبواتها وأوزانها ومصدرها وتاريخ بدء الحيازة ومقدار المبيع منها وتاريخ البيع مع بيان اسم المشتري إذا كان تاجر جملة أو تجزئة، وتصريح وزارة الصحة العامة الخاص بالإفراج عنها وسائر المستندات والبيانات المتعلقة بها.ويجب على البائع إعطاء المشتري إذا كان تاجراً إقرارا كتابيا بأن الأغذية المباعة إليه مطابقة لأحكام هذا القانون.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 4 / 2014) تاريخ بدء العمل : 24/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 29/10/2017
يجب على كل من يزاول الاتجار في الأغذية أو تداولها إمساك سجلات منتظمة تقيد فيها كافة أنواع الأغذية الموجودة في حيازته وكمياتها وعبواتها وأوزانها ومصدرها وتاريخ بدء الحيازة ومقدار المبيع منها وتاريخ البيع مع بيان اسم المشتري إذا كان تاجر جملة أو تجزئة، وتصريح المجلس الأعلى للصحة الخاص بالإفراج عنها وسائر المستندات والبيانات المتعلقة بها.ويجب على البائع إعطاء المشتري إذا كان تاجراً إقرارا كتابيا بأن الأغذية المباعة إليه مطابقة لأحكام هذا القانون.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1990 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/02/2014