03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 18 - (عدلت بموجب قانون 20 /2017) تاريخ بدء العمل : 29/10/2017 يمنح مستوردو السلع الغذائية وتجار الجملة والتجزئة مهلة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون لتصحيح أوضاعهم طبقاً له، ولتصريف ما لديهم من أغذية غير مثبتة عليها البيانات المقررة وفقاً لأحكامه وذلك بشرط أن تكون صالحة للاستهلاك الآدمي.مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة يجوز بقرار من وزير البلدية والبيئة مدّ المهلة المذكورة مرة واحدة لمدة مماثلة. ولا يصبح هذا القرار نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 4 / 2014) تاريخ بدء العمل : 24/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 29/10/2017يمنح مستوردو السلع الغذائية وتجار الجملة والتجزئة مهلة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون لتصحيح أوضاعهم طبقاً له، ولتصريف ما لديهم من أغذية غير مثبتة عليها البيانات المقررة وفقاً لأحكامه وذلك بشرط أن تكون صالحة للاستهلاك الآدمي.مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة يجوز بقرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني مدّ المهلة المذكورة مرة واحدة لمدة مماثلة. ولا يصبح هذا القرار نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1990 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/02/2014يمنح مستوردو السلع الغذائية وتجار الجملة والتجزئة مهلة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون لتصحيح أوضاعهم طبقاً له، ولتصريف ما لديهم من أغذية غير مثبتة عليها البيانات المقررة وفقاً لأحكامه وذلك بشرط أن تكون صالحة للاستهلاك الآدمي.مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة يجوز بقرار من وزير الشئون البلدية والزراعة مدّ المهلة المذكورة مرة واحدة لمدة مماثلة. ولا يصبح هذا القرار نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
المادة 18 - (عدلت بموجب قانون 20 /2017) تاريخ بدء العمل : 29/10/2017
يمنح مستوردو السلع الغذائية وتجار الجملة والتجزئة مهلة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون لتصحيح أوضاعهم طبقاً له، ولتصريف ما لديهم من أغذية غير مثبتة عليها البيانات المقررة وفقاً لأحكامه وذلك بشرط أن تكون صالحة للاستهلاك الآدمي.مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة يجوز بقرار من وزير البلدية والبيئة مدّ المهلة المذكورة مرة واحدة لمدة مماثلة. ولا يصبح هذا القرار نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 4 / 2014) تاريخ بدء العمل : 24/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 29/10/2017
يمنح مستوردو السلع الغذائية وتجار الجملة والتجزئة مهلة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون لتصحيح أوضاعهم طبقاً له، ولتصريف ما لديهم من أغذية غير مثبتة عليها البيانات المقررة وفقاً لأحكامه وذلك بشرط أن تكون صالحة للاستهلاك الآدمي.مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة يجوز بقرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني مدّ المهلة المذكورة مرة واحدة لمدة مماثلة. ولا يصبح هذا القرار نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1990 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/02/2014
يمنح مستوردو السلع الغذائية وتجار الجملة والتجزئة مهلة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون لتصحيح أوضاعهم طبقاً له، ولتصريف ما لديهم من أغذية غير مثبتة عليها البيانات المقررة وفقاً لأحكامه وذلك بشرط أن تكون صالحة للاستهلاك الآدمي.مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة يجوز بقرار من وزير الشئون البلدية والزراعة مدّ المهلة المذكورة مرة واحدة لمدة مماثلة. ولا يصبح هذا القرار نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.