15 أغسطس 2022 م
18 محرم 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 06/11/2017
صُودق على اتفاقية للتعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 31/10/2016، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.