13 أغسطس 2022 م
16 محرم 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 06/11/2017
صُودق على اتفاقية بشأن الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بولندا، الموقعة بمدينة وارسو بتاريخ 5/5/2017، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.