05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 06/11/2017
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.