11 أغسطس 2022 م
14 محرم 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 06/11/2017
صُودق على اتفاقية للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كينيا، الموقعة بمدينة نيروبي بتاريخ 11/4/2017، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.