03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 23/11/2017
يعمل بالضوابط الخاصة بأسهم تحفيز الموظفين في الشركات المساهمة المدرجة من خلال تملك أسهم في الشركة المدرجة المرفقة بهذا القرار.