04 يوليه 2022 م
05 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 23/11/2017
يعمل بالضوابط الخاصة بأسهم تحفيز الموظفين في الشركات المساهمة المدرجة من خلال تملك أسهم في الشركة المدرجة المرفقة بهذا القرار.