08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 01/01/2018
يجب أن تتوافر في مقر حملة الحج أو العمرة المواصفات التالية:1- أن يكون مرخصاً كمقر لنشاط تجاري من وزارة الاقتصاد والتجارة.2- أن يكون مخصصاً لمزاولة مهنة الحج أو العمرة دون أي نشاط آخر لذات المرخص له أو لغيره، ويجوز في الأحوال التي يقدرها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بناءً على اقتراح إدارة شؤون الحج والعمرة الاستثناء من حكم هذا البند.3- أن يكون دائماً طيلة مدة سريان الترخيص.4- أن يكون مُهيئاً لمزاولة مهنة الحج أو العمرة ومزوداً بوسائل الاتصال الحديثة.