18 أغسطس 2022 م
21 محرم 1444 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 01/01/2018
يختص قسم الخدمات المشتركة بما يلي:1- اقتراح مشروعي البابين الثاني والثالث من موازنه المكتب، وتنفيذها بعد إقرارها.2- التنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة لإنجاز الخدمات المتعلقة بشؤون الموظفين، والشؤون المالية والإدارية، ونظم المعلومات.3- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.4- أية مهام أخرى يكلفه بها مدير المكتب في نطاق اختصاصه.