18 أغسطس 2022 م
21 محرم 1444 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 01/01/2018
يختص قسم الإعلام الخارجي بما يلي:1- العمل على تقديم صورة إيجابية عن الدولة إلى الرأي العام العالمي، من خلال توضيح الحقائق وإبراز إسهامات الدولة في مختلف المجالات، والرد على كل ما من شأنه ن ينال من سيادتها ومكانتها الدولية.2- تعزيز العلاقات الإعلامية مع مختلف وسائل الإعلام، وكبار المحررين والكتاب على المستوى الإقليمي والدولي، وإعداد قاعدة بيانات خاصة بهم.3- متابعة مختلف الطلبات وغيرها من الشؤون الإعلامية الخارجية، والإفادة بشأنها.4- التنسيق مع وزارة الخارجية وغيرها من الجهات الحكومية، بشأن توحيد الرؤى والمواقف حيال ما يتعلق بالدولة وسياساتها في الخارج.5- إعداد مشروعات البيانات والتصريحات التي يكلفه بها مدير المكتب.6- إعداد موجز صحفي يومي عن أبرز الأحداث الاقليمية والعالمية، بالتنسيق مع قسم الرصد الإعلامي.