18 أغسطس 2022 م
21 محرم 1444 هــ
English
المادة 12 تاريخ بدء العمل: 01/01/2018
يختص قسم المسؤولية الاجتماعية بما يلي:1- توحيد الرؤية الوطنية بشأن ممارسة المسؤولية الاجتماعية لتعزيز المصالح العليا للدولة، بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية في الدولة، وبما يتوافق مع رؤية قطر 2030.2- نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية داخل الدولة، وإبراز آثارها في المجالات البيئية والاقتصادية والثقافية وغيرها.3- أيه مهام أخرى يكلفه بها مدير المكتب في نطاق اختصاصه.