18 أغسطس 2022 م
21 محرم 1444 هــ
English
المادة 15 تاريخ بدء العمل: 01/01/2018
يختص قسم المشاريع الإعلامية بما يلي:1- الإشراف على جميع المشاريع الإعلامية التي يقوم بتنفيذها المكتب.2- إدارة الموقع الالكتروني وكافة حسابات المكتب على مواقع التواصل الاجتماعي.3- تطوير محتوى الموقع الالكتروني، بالتنسيق مع الوحدات المعنية في المكتب وكافة الجهات الحكومية في الدولة.4- إعداد ونشر البيانات والتصريحات التي يكلفه بها مدير المكتب على مواقع التواصل الاجتماعي.5- أية مهام أخرى يكلفه بها مدير المكتب في نطاق اختصاصه.