10 أبريل 2021 م
28 شعبان 1442 هــ
English
الوزير
(رئيساً)
مدير إدارة شؤون المحاماة بالوزارة
(نائباً للرئيس)
مدير إدارة قضايا الدولة بالوزارة
(عضواً)
اثنان من قضاة محكمة الاستئناف يرشحهما المجلس الأعلى للقضاء
(عضوين)
محام عام بالنيابة العامة يرشحه النائب العام
ثلاثة من المحامين يختارهم الوزير
(أعضاء)
مدير إدارة الفتوى والعقود بالوزارة
المادة 10 - (عدلت بموجب قانون 1 /2018) تاريخ بدء العمل : 02/01/2018 تُنشأ في الوزارة لجنة تسمى «لجنة قبول المحامين»، يكون تشكيلها على النحو التالي: الوزير (رئيساً) مدير إدارة شؤون المحاماة بالوزارة (نائباً للرئيس) مدير إدارة قضايا الدولة بالوزارة (عضواً) اثنان من قضاة محكمة الاستئناف يرشحهما المجلس الأعلى للقضاء (عضوين) محام عام بالنيابة العامة يرشحه النائب العام (عضواً) ثلاثة من المحامين يختارهم الوزير (أعضاء)وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من مجلس الوزراء.وتضع اللجنة لائحة داخلية لتنظيم عملها.
المادة 10 - (عدلت بموجب قانون 1 /2018) تاريخ بدء العمل : 02/01/2018
تُنشأ في الوزارة لجنة تسمى «لجنة قبول المحامين»، يكون تشكيلها على النحو التالي:
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 02/01/2018
تُنشأ في الوزارة لجنة تسمى «لجنة قبول المحامين»، يكون تشكيلها على النحو التالي: الوزير (رئيساً) مدير إدارة الفتوى والعقود بالوزارة (نائباً للرئيس) مدير إدارة قضايا الدولة بالوزارة (عضواً) اثنان من قضاة محكمة الاستئناف يرشحهما المجلس الأعلى للقضاء (عضوين) محام عام بالنيابة العامة يرشحه النائب العام (عضواً) ثلاثة من المحامين يختارهم الوزير (أعضاء)وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من مجلس الوزراء.وتضع اللجنة لائحة داخلية لتنظيم عملها.