13 أبريل 2021 م
02 رمضان 1442 هــ
English
المادة 45 - (عدلت بموجب قانون 1 /2018) تاريخ بدء العمل : 02/01/2018 على المحامي أن يتخذ له مكتباً لائقاً لمزاولة مهنته، وأن يُخطر اللجنة بعنوان مكتبه، وبأي تغيير يطرأ عليه، وللجنة الاستثناء من شرط توفر المكتب لمدة محددة، ووفقاً للشروط والضوابط التي تضعها.ويُعتبر مكتب المحامي موطناً مختاراً لإجراء الإخطارات والبلاغات الخاصة بموكليه، وكذلك الإعلانات القضائية وفقاً للقانون.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 02/01/2018على المحامي أن يتخذ له مكتباً لائقاً لمزاولة مهنته، وأن يخطر اللجنة بعنوان مكتبه، وبأي تغيير يطرأ عليه.ويعتبر مكتب المحامي موطناً مختاراً، لإجراء الإخطارات والبلاغات الخاصة بموكليه، وكذلك الإعلانات القضائية وفقاً للقانون.
المادة 45 - (عدلت بموجب قانون 1 /2018) تاريخ بدء العمل : 02/01/2018
على المحامي أن يتخذ له مكتباً لائقاً لمزاولة مهنته، وأن يُخطر اللجنة بعنوان مكتبه، وبأي تغيير يطرأ عليه، وللجنة الاستثناء من شرط توفر المكتب لمدة محددة، ووفقاً للشروط والضوابط التي تضعها.ويُعتبر مكتب المحامي موطناً مختاراً لإجراء الإخطارات والبلاغات الخاصة بموكليه، وكذلك الإعلانات القضائية وفقاً للقانون.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 02/01/2018
على المحامي أن يتخذ له مكتباً لائقاً لمزاولة مهنته، وأن يخطر اللجنة بعنوان مكتبه، وبأي تغيير يطرأ عليه.ويعتبر مكتب المحامي موطناً مختاراً، لإجراء الإخطارات والبلاغات الخاصة بموكليه، وكذلك الإعلانات القضائية وفقاً للقانون.