07 أغسطس 2022 م
10 محرم 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 03/01/2018
تمد فترة توفيق الأوضاع للمخاطبين بأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، وذلك لمدة ستة أشهر اعتباراً من 07/02/2018.