21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 26/12/2017
للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عملها، لتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات، دون أن يكون لهم حق التصويت.