08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 07/02/2018
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها في الدولة.